الشفيع، (أو) بادر (وكيله) فطالب المشتري بالشفعة (من غير إشهاد) أنه على شفعته (فهو على شفعته) (1) لعدم تأخيره الطلب (فإن كان) للشفيع (عذر) يمنعه الطلب (مثل أن لا يعلم) بالبيع فأخر إلى أن علم وطالب ساعة علم (أو علم) الشفيع بالبيع (ليلا فأخره) أي الطلب (إلى الصبح) مع غيبة مشتر عنه (أو) أخر الطلب (لشدة جوع، أو عطش حتى يأكل أو يشرب) مع غيبة مشتر، (أو) أخر الطلب محدث (لطهارة) مع غيبة، (أو) أخره ل (- إغلاق باب، أو ليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته) من بول، أو غائط، (أو ليؤذن، ويقيم، ويأتي بالصلاة بسننها، أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها، ونحوه) كمن علم وقد انخرق ثوبه أو ضاع منه مال فأخر الطلب ليرقع ثوبه، أو يلتمس ما سقط منه (لم تسقط) الشفعة، لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها. فلا يكون الاشتغال بها رضا بترك الشفعة، كما لو أمكنه أن يسرع في مشيه، أو يحرك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته (إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده) أي الشفيع (في هذه الأحوال) فتسقط بتأخيره، لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته من غير اشتغال عن أشغاله (إلا الصلاة) فلا تسقط الشفعة بتأخير الطلب للصلاة وسننها، ولو مع حضور المشتري عند الشفيع، لأن العادة تأخير الكلام عن الصلاة، (وليس عليه) أي الشفيع (تخفيفها) أي الصلاة، (ولا الاقتصار على أقل ما يجزئ) في الصلاة، لأن إكمالها لا يدل على رغبته عن الشفعة (فإذا فرغ) الشفيع (من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري) ليطالبه بالشفعة، (وليس عليه) أي الشفيع (أن يسرع في مشيه) إن مشى، (أو يحرك دابته) إن ركب لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة، (فإذا لقيه بدأه بالسلام، ثم يطالب) لأنه السنة (2). وفي الحديث: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه (3) رواه
(١٧٣)