الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر، (فإن قال) الشفيع (بعد السلام متصلا: بارك الله لك في صفقة يمينك، أو دعا له) أي للمشتري (بالمغفرة، ونحو ذلك) كان دعاء له بالمعونة (لم تبطل شفعته لأن ذلك يتصل بالسلام، فهو من جملته، والدعاء له) أي للمشتري (بالبركة في الصفقة دعاء) من الشفيع (لنفسه، لأن الشقص يرجع إليه) أي الشفيع إذا أخذه بالشفعة (فلا يكون) ذلك الدعاء (رضا) بترك الشفعة (1)، (فإن اشتغل) الشفيع (بكلام آخر) غير الدعاء، (أو) سلم ثم (سكت لغير حاجة بطلت) شفعته لفوات شرطها وهو الفور (ويملك) الشفيع (الشقص) المشفوع (بالمطالبة) بالشفعة (ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن) لأن البيع السابق سبب، فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالايجاب في البيع إذا انضم إليه القبول (فيصح تصرفه) أي الشفيع (فيه) أي الشقص المشفوع. لانتقال الملك إليه (ويورث) الشقص (عنه) أي الشفيع إذا مات بعد الطلب كسائر أملاكه (ولا يعتبر) لانتقال الملك إلى الشفيع (رضا مشتر) لأنه يؤخذ منه قهرا والمقهور لا يعتبر رضاه (ولفظ الطلب) للاخذ بالشفعة أن يقول: (أنا طالب) بالشفعة، (أو) أنا (مطالب) بالشفعة، (أو) أنا (آخذ بالشفعة، أو) أنا (قائم عليها) أي الشفعة (ونحوها مما يفيد محاولة الاخذ) بالشفعة. كتملكت الشقص، أو انتزعته من مشتريه، أو ضممته إلى ما كنت أملكه من العين (فإن أخر) الشريك (الطلب مع إمكانه) أي الطلب (ولو جهلا باستحقاقها) أي الشفعة. سقطت لأنه لا يعذر بذلك لعدم خفائه غالبا، (أو) أخر الطلب (جهلا بأن التأخير مسقط لها، ومثله لا يجهله سقطت) شفعته لعدم عذره (إلا أن يعلم) الشريك بالبيع (وهو غائب عن البلد. فيشهد على الطلب بها، فلا تسقط) شفعته (ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الاشهاد عند إمكانه) لان إشهاده بالطلب دليل على الرغبة، وعلى أنه لا مانع له من الطلب إلا قيام العذر به،
(١٧٤)