العين، لأن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه. وقد قالوا: لا شئ له. لما يستقر عليه لو كان أجنبيا، كما في العارية وجزم به في المغني (1)، لكن المنصوص ما ذكر المصنف كما قال الحارثي، لأنه سلمه إليه على بذل العوض، فلم يرد إليه على ما كان. وقد أشبعت الكلام في ذلك في حاشية المنتهى.
تنبيه: قياس المذهب أن الغاصب يبرأ من المنفعة فيما إذا أجره لمالكه لدخوله على ضمانها، كما أشار إليه المجد في شرحه. (وإن أعاره) أي أعار الغاصب المالك (إياه) أي المغصوب (برئ) الغاصب (علم) المالك أنه ماله (أو لم يعلم) ذلك (2)، لأنه دخل على أنه مضمون عليه، لكن له الرجوع بأجرة منفعته على الغاصب، لأنه دخل على أن المنفعة غير مضمونة عليه، كما يشير إليه كلام المجد في شرحه، وإن صدر ما تقدم من مالك الغاصب، بأن وهبه المغصوب، أو أودعه إياه ونحوه برئ الغاصب، كما لو زوجه المغصوبة، ومن أخذ منه ما اشتراه ببينة بالملك المطلق رد بائعه ما أخذ، (ومن اشترى عبدا) أو أمة (فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه) أي القن (منه، فصدقه أحدهما) أي البائع أو المشتري (لم يقبل) تصديقه (على الآخر) المنكر، لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره، (وإن صدقاه) أي البائع والمشتري (مع العبد لم يبطل العتق) لأنه حق الله تعالى. بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يقبل منه، وكذا إن صدقاه دون العبد كان حرا، لأنه تعلق به حق لغيرهما (ويستقر الضمان على المشتري) لأن التلف حصل في يده، وللمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق. فإن ضمن البائع رجع على المشتري لما ذكرنا وإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن. قاله في المبدع (3) وغيره (فلو مات العبد وخلف مالا فهو) أي المال (للمدعي) لاتفاقهم على أنه له (إلا أن يخلف) القن (وارثا) فالمال له.
للحكم بحريته (وليس عليه) أي القن (ولاء) لأن أحدا لا يدعيه (وإن أقام المدعي بينة بما ادعاه) من أن البائع غصبه منه (بطل البيع) لأنه ليس من مالك ولا مأذون، (و) بطل (العتق) لترتبه على البيع الباطل (ويرجع المشتري على البائع بالثمن) لبطلان البيع، (وإن كان المشتري لم يعتقه) وادعى إنسان أن البائع غصبه منه (وأقام المدعي بينة بما ادعاه انتقض