القابض من الغاصب العالم بالحال جميع ذلك (لم يرجع) القابض بما غرمه (على أحد) لاستقرار ذلك عليه، لدخوله على بصيرة (والنقص والأجرة قبل البيع والهبة) ونحوهما (على الغاصب) فليس للمالك تضمينهما للقابض، لأنهما لم يذهبا تحت يده (وإن لم يعلما) أي المشتري والمتهب (بالغصب فهما كالغاصب في جواز تضمينها العين والمنفعة) من حين القبض لما تقدم (لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه) (1) أي بما لا يقتضي العقد ضمانه، من عين أو منفعة، وكذا سائر الأيدي المترتبة على يد الغاصب فعقد البيع يقتضي أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن، حتى لو تلف فات مجانا، بخلاف المنافع. فإنها تثبت للمشتري تبعا للعين لأن الخراج بالضمان. وعقد الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونة على المستأجر دون العين، فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة في مقابلة المنفعة خاصة. فهي مضمونة عليه بالأجرة والعين معه أمانة لم يلتزم ضمانها، والوديعة والهبة تقتضي عدم ضمان العين، والمنفعة والعارية تقتضي ضمان العين دون المنفعة.
وهكذا تقول في كل عقد بحسبه. إذا علمت ذلك.
فالأولى والثانية من الأيدي المترتبة على يد الغاصب يد المشتري، والمستعير وإليهما أشار بقوله: (فإن ضمن) المالك (المشتري) العين والمنفعة، (أو) ضمن (المستعير) العين والمنفعة (رجعا) أي المشتري والمستعير على الغاصب (بقيمة المنفعة) إذ هي غير مضمونة عليهما (دون العين) فإنها تستقر عليهما لدخولهما في العقد على ضمانها.
الثالثة: يد المستأجر. (و) إليه الإشارة بقوله (المستأجر): إن جهل الغصب (عكسهما) يستقر عليه ضمان المنفعة دون العين، لأنه دخل على ضمان المنفعة دون العين، فإن ضمن المالك الغاصب العين والمنفعة رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة، وإن ضمنهما المستأجر رجع على الغاصب بقيمة العين.
الرابعة والخامسة: المملك بلا عوض والقابض بعقد أمانة. وقد ذكرهما بقوله. (وإن ضمن) المالك (المودع) ولم يكن فرط (أو المتهب) ومثله المهدى إليه والمتصدق عليه:
العين والمنفعة (رجعا) أي المودع والمتهب (بهما) على الغاصب حيث لم يعلما لتغريره لهما، ولأنهما لم يدخلا على ضمان شئ. ومثل المودع الوكيل والمرتهن، وما تقدم في