السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه، كالمضارب والشريك والمساقي والمزارع إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه (1). فإن ضمنه المالك رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل، لأنهم دخلوا على أن لا ضمان عليهم إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه. فيستقر عليهم ضمانها. وإن ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقسمته معه، لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد. وللعامل على الغاصب أجر مثله لأنه غره.
الثامنة: يد القابض تعويضا بغير عقد البيع (2)، بأن يجعل المغصوب عوضا في نكاح، أو خلع، أو طلاق، أو عتق، أو صلح، أو إيفاء دين ونحوه فإن غرم قابض ونحوه رجع بقيمة منفعة. وإن غرم غاصب رجع بقيمة عين والدين بحاله.
التاسعة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له (3) وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب إن لم يعلم بالحال، لوقوع الفعل للغاصب فهو كالمباشر له، لكن إن أتلفه على وجه محرم، كأن قتل العبد، أو أحرق المال المغصوب عالما تحريمه. ففي التلخيص: يستقر عليه الضمان لعلمه بالتحريم. ورجع الحارثي دخوله في قسم المغرور لعدم علمه بالضمان.
العاشرة: يد الغاصب من الغاصب. فالقرار على الثاني مطلقا ولا يطالبه بما زاد على مدته. وهذا كله يعلم مما ذكره بالتأمل. ومتى وجدت زيادة بيد أحدهما كسمن وتعلم صنعة ثم زالت، فإن كانت في يد الثاني فكما لو كانت بأيديهما، وإن كانت بيد الأول اختص بضمان تلك الزيادة. وأما الأصل فعلى ما سبق. (وإذا اشترى) إنسان (أرضا فغرسها، أو بنى فيها فخرجت) الأرض (مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه) (4) بسبب ذلك من ثمن أقبضه وأجرة غارس، وبان، وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحو ذلك وأجرة دار، لأن البائع غر المشتري ببيعه إياها وأوهمه أنها ملكه. وكان سببا في غراسه وبنائه وانتفاعه. فرجع عليه بما غرمه و (لا) يرجع المشتري (بما أنفق على العبد، والحيوان، ولا بخراج الأرض) إذا اشترى أرضا خراجية وغرم خراجها، ثم ظهرت