قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينتقل إلى بدله في الجميع. كما لو غصب صاعا فتلف بعضه، (ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه) بدون إذن المغصوب منه، لأنها قسمة. فلا تجوز بغير رضا الشريكين، (ولا) يجوز أيضا للغاصب (إخراج قدر الحرام منه) أي المختلط (بدون إذن المغصوب منه، لأنه اشتراك) فلا يقاسم نفسه (لا استهلاك) وأنكر الامام قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عن ربه. وما بقي حلال. وإن عبر الحرام الثلث. قال أحمد في الذي يعامل بالربا: يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به. ولا يؤكل عنده شئ.
وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه. نص عليه (1) (وإن خلطه) أي المغصوب (بدونه) من جنسه، (أو) خلطه (بخير منه) من جنسه، (أو) خلطه (بغير جنسه) مما له قيمة (ولو بمغصوب مثله لآخر) وكان الخلط (على وجه لا يتميز) كزيت بشيرج (فهما) أي مالكا المخلوطين (شريكان بقدر قيمتهما، فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه، كاختلاطهما من غير غصب) لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه. فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا فعلى الغاصب ضمان النقص، لأنه حصل بفعله. وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء. فإن أمكن تخليصه خلصه ورده ونقصه، وإلا أو كان يفسده فعليه مثله (وإن اختلط درهم) لانسان (بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف) درهمان (اثنان فما بقي) وهو درهم فهو (بينهما نصفين) لأنه يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به. ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا. فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساويا. لا يحتمل غير ذلك. ومال كل واحد منهما متميز قطعا، بخلاف المسائل المتقدمة. غايته أنه أبهم علينا ذكره في الانصاف (2). وقال في تصحيح الفروع:
قلت: ويحتمل القرعة وهو أولى. لأنا متحققون أن الدرهم لواحد منهما يشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا فآخر جناه بالقرعة، كما في نظائره. وهو كثير. ولم أره لاحد من الأصحاب. فمن الله به فله الحمد، (وإن خلطه) أي المغصوب (بغير جنسه فتراضيا على أن