مستحقة. فلا يرجع المشتري بذلك على البائع (لأنه) أي المشتري (دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك) لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه. قلت: وقياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على الزوجة إذا خرجت مغصوبة، كما أنه لا يرجع على الحرة في النكاح الفاسد، وبيع الخراجية كما تقدم غير صحيح. فالمراد هنا إذا حكم به من يراه أو المراد به النزول عنها لمن يقوم مقامه في الانتفاع ووزن الخراج كما يأتي في إحياء الموات، (وإن أطعم) الغاصب (المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان على الآكل) لأنه المباشر ولا غرر (وإن لم يعلم) الآكل بالغصب (ف) - قرار الضمان (على الغاصب) لأنه غر الآكل، (ولو لم يقل) الغاصب: (كله فإنه طعامي) لأن الظاهر أن الانسان إنما يتصرف فيما يملكه (1). (وإن أطعمه) أي أطعم الغاصب المغصوب (لمالكه، أو) أطعمه ل (- عبده) أي المالك، (أو دابته، فأكله) المالك (عالما أنه له) وكذا لو أكله عبده أو دابته بيده (ولو بلا إذنه) أي المالك (برئ الغاصب) لأن المالك أتلف ماله عالما من غير تغرير. فلم يكن له رجوع به على أحد، (وإن لم يعلم) المالك أنه طعامه لم يبرأ الغاصب (2)، لأنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق، إذ لا يتمكن من بيعه ولا هبته ولا إطعامه غيره، (أو أخذه) أي أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه (بقرض، أو شراء، أو هبة، أو هدية، أو صدقة، أو إباحة) الغاصب (له) أي للمالك ولم يعلم. لم يبرأ، (أو رهنه) الغاصب (عنده) أي مالكه (أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته وخياطته. لم يبرأ) الغاصب (إلا أن يعلم) المالك أنه ماله المغصوب منه. لأنه بالغصب أزال يد المالك وسلطته. وبالاطعام والهبة، أو الايداع، أو نحوه لم يعد. إلا أنه إنما تسلمه على وجه الأمانة أو ثبوت بدله في ذمته أو تحمله منته.
وربما كافأه في الهبة، لكن القياس أن الغاصب يبرأ إذا أخذه المالك قرضا أو شراء من