بستان، (وكسب) قن، (وقيمة ولد كما تقدم) لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه، (و) كذا (نقص ولادة ومنفعة فائتة) إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب، كما تقدم، (وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع) الغاصب (به على القابض منه) إذا غرمه المالك وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه المالك. فإن قلت: أين تقدم ذلك؟ قلت: في قوله: لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه، لأن معناه أن المشتري والمتهب ونحوهما من كل قابض إذا غرمهما المالك يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما. وعلم منه أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما. كما تقدم، (وإن ردها) أي الجارية المشتري (حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ) لأنها تلفت بسبب وطئه. وقد دخل على ضمانها. فإن كان موهوبا وغرم القيمة رجع بها على الغصب لأنه غرم.
السادسة: يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده وماتت (1). وقد ذكرها بقوله: (وإن ولدت من زوج غير عالم) بالغصب (فالولد رقيق) تبعا لامه إن لم يشترط حريته، أو يغر بحريتها (يجب) على الزوج (رده على المالك إن كان الولد حيا) كأمه (وإن تلف) الولد (ففيه القيمة للمالك) كما تقدم (يأخذها) المالك (ممن شاء من الغاصب، أو الزوج، فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب) لأنه غره (وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه) أي الزوج لاستقرار ذلك على الغاصب، (وإن ماتت) الجارية (في حبال الزوج، فقرار الضمان على الغاصب) لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج (فإن استخدمها الزوج وغرم) للمالك (الأجرة لم يرجع بها على الغاصب) لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة، لأن المعقود عليه فيه منفعة البضع فقط. فلا تغرير (وإن أعارها) أي أعار الغاصب العين المغصوبة (فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين) لأنه مقتضى عقد العارية دون المنفعة، (و) غرم (غاصب الأجرة) لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليه.
وكذا الحكم فيما تلف من الاجزاء بالاستعمال المعروف (وإلا) بأن كان المستعير عالما بالغصب (ضمنها) أي العين والمنفعة (المستعير، كما تقدم) لأنه لا تغرير.