نقده) أي نقد بلد الغصب، لأنه موضع الضمان (فإن كان به نقود فمن غاليها) (1) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق. كما لو باع بدينار مطلق (وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد) إذا تلف، أو تلف (وما أجري مجراه) أي مجرى المقبوض بعقد فاسد في الضمان (مما لم يدخل في ملكه) أي القابض كالمقبوض على وجه السوم. فإن كانت مثلية ضمنت بمثلها، أو متقومة فبقيمتها، لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا وخلى البائع بينه وبينه على شجرة لم يضمنه بذلك. لعدم ثبوت يده عليه. ذكره بعض أصحابنا محل وفاق.
قاله ابن رجب في القواعد، (فإن دخل) التالف (في ملكه) أي ملك متلفه (بأن أخذ معلوما بكيل، أو وزن، أو) أخذ (حوائج من بقال ونحوه) كجزار، وزيات (في أيام) ولم يقطع سعرها (ثم يحاسبه بعد) ذلك (فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، لأنه ثبتت قيمته) في ذمته (يوم أخذه) لتراضيهما على ذلك، ولا يرد المثل. ومقتضى قولهم: فإن دخل في ملكه أن العقد في ذلك صحيح وإلا لما ترتب عليه الملك. ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين صحة البيع بثمن المثل. وعلى هذا يدخل في ملكه. وهذا العقد جار مجرى الفاسد. لكونه لم يعين فيه الثمن لكنه صحيح، إقامة للعرف مقام النطق، وهذا وإن كان مخالفا لما تقدم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الملك. لأن الفاسد لا يترتب عليه أثر، بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العرف فيقوم مقام التصريح به (ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه)، بل الضمان بالبدل، أو الأرش على ما تقدم تفصيله (ولو غصب جماعة مشاعا) بين جماعة كعقار (فرد واحد منهم) أي الغاصبين (سهم واحد) من المالكين (إليه لم يجز له) أي لم يطب له الانفراد بالمردود عليه (حتى يعطي شركاءه) أي إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما رد إليه، لأن نصيبه شائع فلا يختص بالمردود (وكذا لو صالحوه عنه بمال) نقله حرب، أي فلا يطيب له الانفراد به (2). وقال في الفروع:
ويتوجه أنه بيع المشاع انتهى. أي فيصح ويطيب له المال. قلت: وهو ظاهر. ولعل رواية حرب جرت فيما إذا صالحوه عن سهم معين. وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدا.