المائعات والثمار التي تجب فيها الزكاة، كتمر وزبيب وبندق ولوز ونحوها. وتقدم بيان المكيلات، والموزونات في الربا مفصلة. فيضمن ذلك بمثله (إذا كان) حين التلف (باقيا على أصله) أي حاله حين الغصب. قال أحمد في رواية حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال أو ما يوزن فعليه مثله (1) انتهى، لأن المثل أقرب إلى المنضبط من القيمة لكونه مماثلا له من طريق الصورة والمشاهدة. والمعنى بخلاف القيمة. فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد. فقدم ما طريقه المشاهدة كالنص. فإنه لما كان طريقه الادراك بالسماع كان أولى من القياس لأن طريقه الاجتهاد (فإن تغيرت صفته) أي المغصوب (كرطب صار) وقت التلف (تمرا، أو سمسم صار) بعد الغصب (شيرجا، ضمنه) بتشديد الميم (المالك) للغاصب ونحوه (بمثل أيهما أحب) لثبوت ملكه على كل واحد من المثلين. فإن شاء ضمنه رطبا وسمسما. اعتبارا بحال الغصب، أو تمرا وشيرجا اعتبارا بحالة التلف (والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية) لتماثلها عرفا، ولان أخلاطها غير مقصودة. وكذا الفلوس. وتقدم في القرض.
تنبيه: ينبغي أن يستثنى من ضمان المثلي بمثله: الماء في المفازة. فإنه يضمن بقيمته في البرية ذكره في المبدع (2). وجزم به الحارثي. قلت: ويؤيده ما قالوه في التيمم: وييمم رب ماء مات لعطش رفيقه. ويغرم قيمته مكانه لورثته (وإن أعوز المثلي) قال في المبدع: في البلد أو حوله (3) (لعدم، أو بعد، أو غلاء. فعليه) أي الغاصب ونحوه (قيمة مثله) أي المغصوب المثلي، لأنها أحد البدلين. فوجب عند تعذر أصله كالآخر (يوم إعوازه) أي المثل لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل. فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم (في بلده) أي الغصب لأنه مكان الوجوب (فلو قدر) الغاصب ونحوه (على المثل) بعد تعذره (قبل أداء القيمة لا بعده لزمه المثل) لأنه الأصل. وقد قدر عليه قبل أداء البدل، حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت، وفقد الماء إذا قدر عليه قبل انقضاء الصلاة، (و) إن قدر على المثل بعد أداء القيمة (لم يرد القيمة) ليأخذ المثل، لأنه استقر البدل، كمن وجد الماء بعد الصلاة، (فإن كان) الموزون (مصوغا