الرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لم يلزمهما شئ أي من الثمن، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل، وليس معناه أن المستحق للعين لا يطالب الوكيل بها كما نبه عليه ابن رجب (1). (وإن ضمن) المالك (الغاصب رجع) الغاصب (على الآخر بما لم يرجع به) القابض (عليه لو ضمنه) (2) المالك ابتداء. ففي مسألتي الوديعة والهبة إذا ضمن الغاصب لا يرجع على المتهب، ولا على الوديع بشئ، لأنهما لم يدخلا على ضمان شئ وإن كانا عالمين استقر عليهما الضمان، والموصى له بالمنافع كالمتهب، (ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى) في البيع والإجارة (بكل حال) أي سواء جهلا أو علما بالغصب لانتفاء صحة العقد فيهما، لأن البائع والمؤجر ليس مالكا ولا مأذونا. فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد. وظاهره: ولو أقرا بالملك للغاصب. وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى. ومفهوم المنتهى: إن أقرا بالملك له لا رجوع لهما، مؤاخذة لهما بمقتضى إقرارهما (3). قال ابن رجب في القواعد: لو أقر المشتري للبائع بالملك فلا رجوع له عليه، ولو أقر بصحة البيع ففي الرجوع احتمالان. ذكرهما القاضي. وقد يخرج كذلك في الاقرار بالملك حيث علم أنه مستند اليد. وقد بان عدوانها انتهى. ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة قال ابن رجب: قياس المذهب، أن له ذلك كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن، أن الربح للمالك. (وإن ولدت) المغصوبة (من مشتر، أو) ولدت من (متهب فالولد حر) حيث لم يعلما الحال للغرر (ويفديه) أبوه (بقيمته يوم وضعه) لما تقدم (ويرجع) الغارم (بالفداء على الغاصب) لأنه غره، ولأنه لم يدخل على ضمانه (وإن تلفت) الجارية (عند مشتر) جاهل بالحال (فعليه قيمتها. ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة) على الغاصب، لأنه دخل على ضمان العين، لأنه بذل الثمن في مقابلتها، (بل) يرجع المشتري الجاهل بالحال على الغاصب (بثمن) أخذه الغاصب منه، (و) ب (- مهر، وأجرة نفع، وثمرة)
(١٢٤)