مباحا) أي فيه صناعة مباحة (كمعمول ذهب، وفضة) من أساور وخلاخيل ودمالج ونحوها، (و) كمعمول (نحاس، ورصاص، ومغزول صوف، وشعر ونحوه) كمغزول قطن، وكتان (أو) كان (تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص) ضمن بقيمته، لأن الصناعة تؤثر في القيمة. وهي مختلفة. والقيمة فيه حصر (1)، وكذا ما لا يصح السلم فيه من جوهر ونحوه، (فإن كان) المصوغ (من) أحد (النقدين) قوم بالآخر لئلا يؤدي إلى الربا فيقوم حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب، (أو) كان المغصوب (محلى بأحدهما) أي النقدين (قومه بغير جنسه) فيقوم المحلى بذهب بالفضة والمحلى بفضة بالذهب فرارا من الربا، (وإن كان) المغصوب (محلى بهما) أي بالنقدين معا (قومه بما شاء منهما للحاجة) إلى التقويم بأحدهما، لأنهما قيم للمتلفات. وليس أحدهما أولى من الآخر. فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخير التقويم (وأعطاه) أي أعطى الغاصب ونحوه مالك المحلى بهما (بقيمته عرضا) لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا. وكذا لو كان مصوغا منهما، (وإن كان) المغصوب (محرم الصناعة كأواني ذهب، وفضة، وحلي محرم) كسرج، وركاب (ضمنه) الغاصب ونحوه (بوزنه فقط) لان الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعا (وفي الانتصار والمفردات: لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المتقوم. لم ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله) واقتصر عليه في المبدع (2) وغيره، (وإن لم يكن) المغصوب (مثليا) كالثوب، والعبد، والدابة، وتلف أو أتلفه الغاصب أو غيره (ضمنه بقيمته) لقوله (ص): من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل (3) متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك، لأنها متلفة بالعتق. ولم يأمر بالمثل، لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها. فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها. فكانت أولى. فإن كان زرعا أخضر قوم على رجاء السلامة وخوف العطب كالمريض والجاني وتعتبر القيمة (يوم (4) تلفه في بلد غصبه) لأن ذلك زمن الضمان وموضعه (من
(١٣٢)