جرحه بالخيط المغصوب وهو ملك (للغاصب ذبح) الحيوان ولو نقصت به قيمته أكثر من ثمن الخيط، أو لم يكن معدا لاكل، كالخيل (ولزمه) أي الغاصب (رده) أي الخيط لربه، لأنه متمكن من رده بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه، ولا أثر لتضرره بذلك لتعديه (وإن كان) الحيوان الذي خيط جرحه محترما (غير مأكول رد) الغاصب (قيمة الخيط) لأن حرمة الحيوان آكد كما سبق (وإن مات الحيوان) الذي خيط جرحه بالخيط المغصوب (لزمه) أي الغاصب. (رده) أي الخيط لربه. لزوال حرمة الحيوان بموته (إلا أن يكون آدميا معصوما فيرد القيمة) أي قيمة الخيط، لأن حرمة الآدمي ميتا كحرمته حيا (وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة. فحكمها حكم الخيط) الذي خاط به جرحها على ما سبق تفصيله (ولو ابتلعت شاته) أي شاة إنسان (ونحوها) أي الشاة من كل ما يؤكل (جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف إخراجها) أي الجوهرة (على ذبحها) أي الشاة ونحوها (ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا) من الضرر الحاصل بتركها (قاله الموفق (1) وغيره.
وقال الحارثي: واختار الأصحاب عدم القيد) لكون الذبح أقل ضررا على ما مر في مثله.
(وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح) لأنه لتخليص ماله (إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها. فلا شئ له) مما نقصه الذبح (لتفريطه. ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه ولم يمكن إخراجه) أي الرأس (إلا بذبحها وهي) أي البهيمة (مأكولة. فقال الأكثرون) منهم القاضي وابن عقيل: (إن كان) دخول رأسها (لا بتفريط من أحد كسر القدر) لرد ما حصل فيه بغير عدوان لربه (ووجب الأرش على مالك البهيمة) لأنه لتخليص ماله، (وإن كان) دخول رأسها (بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده) في نحو القدر، (أو كانت يده عليها) حال الدخول (ونحوه. ذبحت من غير ضمان) على رب الاناء، لأن التفريط من جهته. فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط (وإن كانت) الفعلة (بتفريط