مالك القدر، بأن أدخله بيده أو ألقاها) أي القدر (في الطريق. كسرت) القدر أو نحوها (ولا أرش) لها على رب الشاة ونحوها، لأن المفرط أولى بالضرر. وقال الموفق (1) والشارح: يعتبر أقل الضررين. فإن كان الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح. والعكس كذلك (2). ثم قال: من أيهما كان التفريط فالضمان عليه. وإن لم يحصل تفريط من واحد منهما فالضمان على صاحب البهيمة إن كسر القدر. وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، (ولو قال من عليه الضمان: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر.
كان له ذلك) لأنه رضي بإضرار نفسه (وإن كانت) البهيمة التي أدخلت رأسها في نحو القدر (غير مأكولة كسرت القدر. ولا تقتل البهيمة بحال. ولو اتفقا على القتل لم يمكنا) منه، لأنه (ص) نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة (3) ويحرم ترك الحال على ما هو عليه، لما فيه من تعذيب الحيوان (ومن وقع في) نحو (محبرته دينار ونحوه) كجوهرة لغيره (بتفريط صاحبها) أي المحبرة (فلم يخرج) الدينار منها (كسرت مجانا) أي ولا شئ على رب الدينار لرب المحبرة، لأنه المفرط، (وإن لم يفرط) رب المحبرة (خير رب الدينار) فرط، أو لم يفرط (بين تركه فيها) إلى أن تنكسر (وبين كسرها وعليه قيمتها) لأنه لتخليص ماله (فإن بذل ربها بدله وجب قبوله) ولم يجز له كسرها، لأنه بذل له ما لا يتفاوت به حقه، دفعا للضرر عنه. فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين