ولا شئ على ربهما لأن المتعدي أولى بالضرر، (وإن كان حصوله) أي الفصيل (في الدار من غير تفريط من صاحبها) بأن دخل الفصيل بنفسه أو أدخله ربه (نقض الباب، وضمانه على صاحب الفصيل) لأنه لتحصيل ماله فيغرم مالكه أرش نقض البناء وإصلاحه، (وأما الخشبة) إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها (فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب) بأن تنقض قيمتها بالكسر أكثر من أرش نقضه وإصلاحه (فكالفصيل) فينقض الباب، ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه (وإن كان) كسرها (أقل) ضررا (كسرت) ولا شئ على صاحب الدار لعدم عدوانه (وإن كان حصوله) أي ما ذكر من الفصيل أو الخشبة (في الدار بعدوان من صاحبه، كمن غصب دارا، وأدخلها فصيلا أو خشبة، أو تعدى على إنسان، فأدخل داره فرسا ونحوها) بغير إذنه (كسرت الخشبة، وذبح الحيوان) المأكول (وإن زاد ضرره على نقض البناء) لأن ربه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بعدوانه (1). وإن كان الحاصل من ذوات التركيب كالتوابيت والأسرة. فكذلك إن فرط مالك الدار، نقض الباب من غير أرش. وإن فرط مالكه فكك التركيب (وإن باع) إنسان (دارا وفيها ما يعسر إخراجه كخوابي) غير مدفونة (وخزائن) غير مسمورة لما تقدم في البيع: إنه يتناول المتصل بها (أو حيوان، وكان نقض الباب أقل ضررا من بقاء ذلك في الدار، أو) من (تفصيله) أي ما يتأتى تفصيله، كخزائن (و) من (ذبح الحيوان) المأكول (نقض) الباب، (وكان) أرش نقضه و (إصلاحه على البائع) لأنه لتخليص ماله. وكذا لو باع دارا وله فيها أسرة وتعذر الاخراج والتفكيك (وإن كان) نقض الباب (أكثر ضررا) من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله، وذبح الحيوان (لم ينقض) الباب لعدم فائدته (ويصطلحان على ذلك، بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك) بأن يهبه له البائع ونحوه. وهذا اختيار الموفق (2). وقال القاضي، وابن عقيل،
(١٠٤)