وصاحب التلخيص وغيرهم: بنقض الباب. وعلى البائع ضمان النقض، (وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع وهي) أي السفينة (في اللجة حتى تخرج) السفينة (منها) أي اللجة (وترسي إن خيف عليها) الغرق (بقلعه) لأن في قلعه إفسادا لمال الغير، مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير بدونه (1)، (ولو لم يكن فيها إلا مال الغاصب، أو لم يكن فيها ذو روح محترم) خلافا لأبي الخطاب (2)، لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف. كما لو كان فيها مال غيره (وعليه) أي الغاصب (أجرته) أي اللوح (إليه) أي إلى رده، لذهاب منافعه بيده وأرش نقصه إن نقص (وإن كان اللوح في أعلاها) أي السفينة (بحيث لا تغرق بقلعه. لزمه قلعه) ورده لربه كما لو كانت بالساحل (ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تأخر القلع) لكونها في اللجة وخيف غرقها للحيلولة (فإذا أمكن رد اللوح) إلى ربه (استرجعه ورد القيمة) لزوال الحيلولة. وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط. ولا يملكه ببذلها بل يملكها ربه (وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم) من آدمي، أو غيره (وخيف من قلعه) أي الخيط (ضرر آدمي) لم يقلع وعليه قيمته، (أو) خيف من قلعه (تلف غيره) الآدمي (فعليه) أي الغاصب (قيمته) أي الخيط، لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه. فوجب رد بدله. وهو القيمة. ولا يلزمه القلع، لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال (3). وكذا لو شد بالمغصوب جرحا يثغب دمه، أو جبر به نحو ساق مكسور (وغير المحترم) مبتدأ خبره (كالمرتد، والحربي، والكلب العقور، والخنزير) فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب رده، لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة. أشبه ما لو خاط به ثوبا، (وإن كان) الحيوان (مأكولا) وخاط
(١٠٥)