الغاصب قلعه) أي قلع الغراس أو البناء (ابتداء) من غير طلب من المالك (فله منعه) من القلع، لأنهما ملكه. فليس لغيره التصرف عليه بغير إذنه (ويلزمه) أي الغاصب (أجرته) أي المغصوب إذا بناه الغاصب بآلات من المغصوب (مبنيا) لأن البناء والأرض ملك لربهما وتقدم. وإن غصب أرضا لرجل وغرسا من آخر وغرسه في الأرض، ثم وقع النزاع في مؤنة القلع فكما لو حمل السيل غرسا إلى أرض آخر فنبت فيها، على ما تقدم في العارية. وهذا معنى كلام المجد. فإذا قلنا: ليس له قلعه مجانا وغرم أرش النقص رجع رب الأرض به على الغاصب، لأنه تسبب في غرمه، وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الغير، هل له تبقيته بأجرة أو مجانا؟ على وجهين. فإذا قلنا: لا أجرة.
فهي على الغاصب. وعلى الوجه الآخر: تكون على صاحبه. هذا حاصل كلام المجد (ورطبة ونحو) كنعناع وبقول مما يجرز مرة بعد أخرى، أو يتكرر حمله كقثاء وباذنجان (كزرع فيما تقدم) في أن رب الأرض إذا أدركه قائما له أن يتملكه بنفقته، لأنه ليس له أصل قوي. أشبه الحنطة والشعير (لا كغرس) أي ليس حكمه حكم الغرس وإذا غصب الأرض فغرسها وأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب، فهي له. وكذا لو أدركها والثمرة عليها، لأنها ثمرة شجره. فكانت له كأغصانها. قدمه في المغني (1)، والشرح (2)، والفائق، والرعايتين، والحاوي الصغير، وابن رزين، والمبدع (3).
وصححه الحارثي. قال: والقياس على الزرع ضعيف. وعنه كالزرع، إن أدركها قبل الجذاذ أخذها. وعليه النفقة. واختاره القاضي، (ولو أراد مالك الأرض) المغصوبة (أخذ البناء والغراس) من الغاصب (مجانا، أو) أراد أخذهما (بالقيمة وأبى مالكه) أي الغراس أو البناء الاعطاء (لم يكن له) أي مالك (ذلك) لأنه عين مال الغاصب، فلم يملك رب الأرض أخذه، كما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه. وقال المجد في شرحه: لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعا، إذا كانت الأرض تنقص بقلعه (وإن اتفقا) أي مالك الأرض ومالك الغراس، أو البناء (على تعويضه) أي على أن يعوض رب