عليه أو غنم، فهو لمالكه) أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح، والقوس، والشبكة، والشرك، والفرس، لأن ذلك كله بسبب ملكه. فكان له كما لو غصب عبدا فصاد (ولا أجرة له) أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح، أو القوس، أو الشبكة، أو الشرك، أو الفرس (مدة اصطياده) وغزو الفرس، لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك. لم يستحق عوضها على غيره، كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته. وكذا لو غصب عبدا فصاد، أو كسب. فهو لسيده. ولا أجرة (1) للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده، لما تقدم. وإن غصب كلبا وصاد به ففي التلخيص هو للغاصب. (وإن غصب منجلا فقطع) الغاصب غيره (به خشبا، أو حشيشا. فهو) أي الخشب، أو الحشيش (للغاصب) لحصول الفعل منه (كالحبل) المغصوب (يربط به) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه. وكما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم، (وإن غصب ثوبا فقصره) الغاصب بنفسه، أو بأجرة، (أو) غصب (غزلا فنسجه، أو) غصب (فضة، أو حديدا فضربه أبرا، أو أواني أو غيرهما، أو) غصب (خشبا فنجره بابا أو نحوه) كرفوف، (أو) غصب (شاة فذبحها وشواها) لزمه رد ذلك وأرش نقصه، ولا شئ له في نظير عمله (2). لتعديه (وذبحه) أي الغاصب (إياها) أي الشاة (لا يحرمها، بمعنى أنها ليس) هو أي الشأن أن الشاة (صارت كالميتة) لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة، (لكن لا يجوز) للغاصب ولا غيره (أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها) كسائر الأموال (ويأتي في القطع في السرقة، أو) غصب (طينا فضربه لبنا)، أو آجرا، (أو فخارا، أو) غصب (حبا فطحنه)، أو دقيقا فعجنه وخبزه ونحوه (رد ذلك) إلى مالكه،
(١٠٩)