والدارقطني من حديث عروة بن الزبير قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث:
أن رجلين اختصما إلى النبي (ص)، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر. فقضى لصاحب الأرض بأرضه. وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم (1) قال أحمد: العم الطوال. (و) أخذ الغاصب أيضا ب (- تسوية الأرض، وأرش نقصها) لأنه ضرر حصل بفعله. فلزمه إزالته كغيره، (و) عليه (أجرتها) أي أجرة مثل الأرض مدة احتباسها، لأن منافعها ذهبت تحت يده العادية.
فكان عليه عوضها كالأعيان، (ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب) بأن كان فيه لبن أو آجر، أو ضرب منه لبنا أو آجرا، أو بنى به فيه (ف) - عليه (أجرتها مبنية) لأن البناء والأرض ملك للمغصوبة منه الأرض. ولا أجرة للغاصب لبنائه، (وألا) تكن آلات البناء من المغصوب، بل كانت الآلات للغاصب فعليه (أجرتها غير مبنية) لأنه إنما غصب الأرض وحدها. وأما بناؤه بآلاته فله، (فلو أجرها) أي أجر الغاصب الأرض المغصوبة المبنية بآلاته مع ما بها من بناء (فالأجرة) المستقرة على المستأجر (لهما) أي مشتركة بين الأرض ورب البناء (بقدر قيمتهما) أي قيمتي منفعتيهما. فينظر: كم أجرة الأرض مبنية، ثم أجرتها خالية؟ فما بينهما فهو أجرة البناء. فيوزع ما يؤخذ من المستأجر على أجرة الأرض وأجرة البناء، فيختص كل واحد بأجرة ماله (ولو جصص الغاصب الدار) ونحوها (أو زوقها، فحكمها كالبناء) لأنه شغل ملك غيره بما لا حرمة له (ولو غصب) إنسان (أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها، فالكل لمالك الأرض) ولا شئ للغاصب في نظير فعله لتعديه. (فإن طالبه) أي الغاصب (ربها بقلعه) أي الغراس (وله في قلعه غرض صحيح أجبر) الغاصب (عليه) لأنه فوت على المالك غرضا مقصودا بالأرض. فأوخذ بإعادتها إلى ما كانت عليه، (وعليه) أي الغاصب. وفي نسخة: وعلى (تسوية الأرض، و) أرش (نقصها، و) أرش (نقص الغراس) لحصوله بتعديه (2) (وإن لم يكن) للمالك (في قلعه غرض صحيح لم يجبر) الغاصب على القلع لأنه سفه (وإن أراد