منعه) المالك (منه) أي الطم (لم يملك) الغاصب (طمها) في هذه الصور، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح، ومنعه من الطم رضى بالحفر. فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها (ولو كشط) الغاصب (تراب الأرض) المغصوبة (فطالبه المالك برده وفرشه. لزمه) أي الغاصب (ذلك) أي الرد والفرش. وظاهره: وإن لم يكن فيه غرض صحيح. وهو أحد وجهين أطلقهما في المبدع وغيره، (وإن أراده) أي فرش التراب كما كان (الغاصب وأباه المالك. فله) أي الغاصب (فعله لغرض صحيح (1)، مثل إن كان) الغاصب (نقله إلى ملك نفسه فيرده لينتفع بالمكان، أو) كان الغاصب (طرحه في ملك غيره، أو في طريق يحتاج إلى تفريغه) أي ملك غيره، أو الطريق (وإن كان) الغاصب أراد فرش التراب الذي كشطه (لا لغرض صحيح. فلا) يمكن منه بلا إذن المالك، لأن فيه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه لغير حاجة (وإن غصب حبا فزرعه، أو) غصب (بيضا فصار) البيض (فراخا، أو) غصب (نوى) فغرسه (فصار غرسا، أو) غصب (غصنا) فغرسه (فصار شجرا. رده) الغاصب لمالكه لأنه عين مال مالكه، (ولا شئ له) أي للغاصب في عمله، لأنه تبرع به، (وإن نقص) المغصوب (ولو) كان نقصه (بنبات لحية عبد أمرد، أو) كان نقصه ب (- ذهاب رائحة مسك، أو قطع ذنب حمار ونحوه) كبغل وفرس (ضمن) الغاصب (نقصه) الحاصل قبل رده، لأنه ضمان مال من غيره جناية. فكان الواجب ما نقص إذا القصد بالضمان: جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه، ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته. فإذا فات منه شئ وجب قدره من القيمة، كغير الحيوان. ولا يضمن الغاصب ربحا فات بحبس مال تجارة عن مالكه مدة يمكن أن يربح فيها، لأنه لا وجود له (ونص) الامام (أحمد في طيرة جاءت إلى قوم فازدوجت عندهم وفرخت: إن الفراخ تبع للام ويرد على أصحاب الطيرة فراخها) (2) كولد الأمة والبهيمة. قال في المبدع: ويرجع على ربها بما أنفقه إن نوى الرجوع به. وإلا فلا (3). انتهى. هو واضح إن تعذر استئذانه كما تقدم، (وإن غصب شاة،)
(١١١)