الأرض رب الغراس، أو البناء (عنه جاز)، لأن الحق لا يعدوهما، (وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص) الغاصب (من قلعه فقبله المالك جاز) لتراضيهما (وإن أبى) مالك الأرض (قبوله) أي الغراس، أو البناء من الغاصب (وكان) لرب الأرض (في قلعه غرض صحيح لم يجبر) رب الأرض (على قبوله) من الغاصب لأنه يفوت غرضه الصحيح. فإن لم يكن في قلعه غرض صحيح ففيه احتمالان (1). أحدهما: إنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه، لأنه سفه. وقد زاد زيادة تنفعه ولا تضره. والثاني: لا لأنه عقد يعتبر له الرضا، فلم يجبر عليه كالبيع. قال في الانصاف (2): الأولى أن لا يجبر، (وإن أخذ) الغاصب، أو غيره (تراب أرض) بغير إذن ربها (فضربه لبنا رده) لأنه عين مال رب الأرض (ولا شئ له) في نظير عمله لتعديه به (إلا أن يجعل) الغاصب (فيه تبنا له) أي للغاصب (فله أن يحله) أي اللبن (ويأخذ تبنه) قال الحارثي: لكن عليه ضمان اللبن، لأنه قد تمحض للمالك ملكا (إن كان يحصل منه شئ) لأنه عين ماله. وإن لم يكن يحصل منه فليس له حله بغير إذن ربه، لأنه تصرف في مال الغير لغير حاجة (وإن طالبه المالك بحله) أي اللبن (لزمه) أي الغاصب حله (إن كان فيه) أي الحل (غرض صحيح) وإلا فلا، لأنه سفه (وإن جعله) أي التراب بعد ضربه (آجرا) وهو اللبن المشوي (أو فخارا) بفتح الفاء (لزمه) أي الغاصب (رده) للمالك (ولا أجر له لعمله) لأنه عدوان (وليس له) أي الغاصب (كسره) أي الآجر أو الفخار (ولا للمالك إجباره عليه) أي الكسر، لأنه إضاعة مال بلا فائدة (3) (وإن غصب) إنسان (فصيلا) أو مهرا ونحوه (فأدخله داره فكبر، وتعذر خروجه بدون نقض الباب، أو) غصب (خشبة وأدخلها داره، ثم بنى الباب ضيقا) بحيث (لا تخرج) الخشبة (إلا بنقضه. وجب نقضه) أي الباب، لضرورة وجوب الرد (ورد الفصيل والخشبة) لربهما.
(١٠٣)