لأنه عين ماله، ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه. فكذا بملك غيره (بزيادته) إن زاد (وأرش نقصه) إن نقص. لكونه حصل بفعله. ولا فرق بين نقص العين، أو القيمة، أو هما (ولا شئ له) أي للغاصب بعمله المؤدي إلى الزيادة، لأنه تبرع في ملك غيره، فلم يستحق لذلك عوضا، كما لو غلى زيتا فزادت قيمته، (لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى، كحلي ودراهم ونحوهما) من أواني من حديد ونحوه وسكاكين ونعال (فللمالك إجباره) أي الغاصب (على الإعادة) إلى الحالة الأولى، لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم. فملك المالك إزالته مع الامكان. وظاهر كلامهم هنا: وإن لم يكن فيه غرض صحيح، لكن مقتضى ما تقدم:
إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح. وجزم به الحارثي (وما لا يمكن) رده إلى حالته الأولى (كالأبواب والفخار ونحوهما) كالآجر، والشاة إذا ذبحها وشواها، والحب طحنه، (فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه) لأنه إضاعة مال بغير منفعة (وتقدم بعضه، وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا، أو شق) فيها (نهرا، أو نحوه) كقناة ودولاب (فلربها إلزامه بطمها) أي البئر ونحوها (وإن كان) الطم (لغرض صحيح) لعدوانه بالحفر، ولأنه يضر بالأرض، (وإن أراد الغاصب طمها فإن كان) الطم (لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها) أي البئر، (أو يكون) الغاصب (قد نقل ترابها إلى ملكه، أو) إلى (ملك غيره، أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه - فله) أي الغاصب (طمها) (1) بترابها حيث بقي. فلو فات بسيل، أو ريح ونحوه. فله الطم بغيره من جنسه، لا برمل أو كناسة ونحوها. ذكره الحارثي (من غير إذن ربها) تخلصا من ذلك الضرر، (وإن لم يكن له) أي الغاصب (غرض) صحيح في الطم (مثل أن يكون) الغاصب (قد وضع التراب في أرض مالكها، أو) وضعه (في موات وأبرأه) المالك (من ضمان ما يتلف بها) أي البئر ونحوها (وتصح البراءة منه) قال في المغني (2) والشرح: لأن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي. فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فيزول الضمان. وليس هذا إبراء مما لم يجب. وإنما هو إسقاط للتعدي برضاه به (3) (أو