إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس (1). وظاهره: ولو كان عمل الحرث ونحوه بنفسه، لأن العمل متقوم استهلك لمصلحة الزرع فوجب رد عوضه، كما لو استأجر من عمله. وهذا أحد احتمالين ذكرهما الحارثي (ولا أجرة) على الغاصب في الأرض المغصوبة، إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقته (مدة مكثه) أي الزرع (في الأرض) المغصوبة، لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك. فلم يستحق عوضها على غيره (ويزكيه) أي الزرع (رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة) بأن تملكه قبل اشتداده لوجوبها وهو في ملكه، (و) إن تملكه (بعد) ه أي بعد وجوب، بأن تملكه بعد الاشتداد. فزكاته (على الغاصب) لأنه المالك وقت وجوبها. صححه في الانصاف (2). قال في تصحيح الفروع: وهذا الصحيح. وقواعد المذهب تقتضيه.
والوجه الثاني: تزكية آخذه. وهو مقتضى المنصوص واختيار الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، والحارثي وغيرهم، لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض. ولكن المذهب الأول. انتهى. ومقتضى كلامه في التنقيح والمنتهى في الزكاة: إن المذهب الثاني (3). وإن قلنا الملك للغاصب إلى أخذه، ويفرق بين رب الأرض والمشتري، بأن رب الأرض يتملكه بنفقته. فملكه استند إلى أول وجوده بخلاف المشتري، (وإن غرسها) أي الأرض المغصوبة (الغاصب، أو بنى فيها ولو) كان الغاصب (شريكا) في الأرض المغصوبة (أو فعله) أي غرس أو بنى في الأرض أجنبي، أو شريك (من غير غصب، بلا إذن) رب الأرض (أخذ) أي ألزم (بقلع غراسه، و) قلع (بنائه) إذا طالبه رب الأرض بذلك. لقوله (ص): ليس لعرق ظالم حق (4) رواه الترمذي وحسنه. وفي رواية أبي داود