(وبين تركها) بيد غاصب (حتى يستقر فسادها فيأخذها. و) يأخذ (أرش نقصها) (1). لأنه لا يجب له المثل ابتداء لوجود عين ماله. ولا أرش العيب. لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن وحيث كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك، لأنه إذا رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل. فيأخذ العين عند استقرار فسادها لأنها ملكه. ويأخذ من الغاصب أرش نقصها لأنه، حصل تحت يده العادية. أشبه تلف جزء من المغصوب. وقوله (فإن استقر) النقص قبل رد المغصوب (أخذها) أي الحنطة مالكها، (و) أخذ (الأرش) لما سبق: ينبغي حمله على ما إذا استقر قبل الطلب، لئلا يتكرر مع الذي قبله (وإن جنى) القن (المغصوب) قبل رده (فعلى الغاصب أرش جنايته) لأن جنايته نقص فيه لتعلقها برقبته. فكان مضمونا على الغاصب، كسائر نقصه. سواء في ذلك ما يوجب القصاص، أو المال. و (سواء جنى) القن المغصوب (على سيده، أو) على (أجنبي) لأن جنايته على سيده من جملة (2) جناياته.
فكانت مضمونة على الغاصب كالجناية على الأجنبي، وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب من مال أجنبي أو سيده لما سبق. ولا يسقط ذلك برد الغاصب له، لأن السبب وجد في يده. فلو بيع في الجناية بعد الرد رجع ربه على الغاصب بالقدر المأخوذ منه لاستقراره عليه (وجنايته) أي المغصوب (على غاصبه وعلى ماله هدر) لأنها جناية لو كانت على أجنبي لوجب أرشها على الغاصب. فلو وجب له شئ لوجب على نفسه (إلا في قود) لأنه حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره. فاستوفى منه (فلو قتل) المغصوب (عبدا لأحدهما) أي للغاصب، أو غيره من أجنبي، أو سيده (عمدا. فله) أي سيد المقتول (قتله به، ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن) لأنه تلف في يده. أشبه ما لو مات بيده (وفي المستوعب من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه) أي المستعين (حكم الغاصب حال استخدامه) فيضمن جنايته ونقصه. وجزم به في المبدع (3)، وكذا في المنتهى في الديات، (ويضمن) الغاصب (زوائد الغصب، كالثمرة) إذا تلفت، أو نقصت، (و) ك (- الولد إذا ولدته أمه حيا، ثم