(وعليه) أي الغاصب (أجرتها) أي الأرض (إلى وقت تسليمها) لأنه استوفى نفعها. فوجب عليه عوضه، كما لو استوفاه بالإجارة، ولان المنفعة مال. فوجب أن تضمن كالعين، (و) عليه (ضمان النقص) إن نقصت كسائر الغصوب، (ولو لم يزرعها) أي المغصوبة الغاصب (فنقصت لترك الزراعة، كأراضي البصرة، أو نقصت) المغصوبة (لغير ذلك.
ضمن) الغاصب (نقصها) لأنه نقص حصل بيده العادية، (وإن أدركها) أي الأرض (ربها، والزرع قائم) لم يحصد (فليس له إجبار الغاصب على قلعه) (1) لما روى رافع بن خديج أن النبي (ص) قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته (2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه. كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه، وأدخلها لجة البحر، لا يجبر على إلقائه، فكذا هنا، صيانة للمال عن التلف. وفارق الشجر لطول مدته. وحديث: ليس لعرق ظالم حق (3) محمول عليه، لأن حديثنا في الزرع، فيحصل الجمع بينهما، (ويخير) مالك الأرض (بين تركه) أ ى الزرع (إلى الحصاد بأجرته) أي أجرة مثله، وأرش نقصها إن نقصت (وبين أخذه بنفقته) (4) لأن كل واحد منهما يحصل به غرضه. فملك الخيرة بينهما تحصيلا لغرضه (فيرد) المالك إن اختار أخذ الزرع للغاصب (مثل البذر وعوض لواحقه، من حرث وسقي وغيرهما) لقوله (ص) في الحديث السابق: وله نفقته قال الامام: إنما أذهب