مع الأرش، ثم زال العيب في يد مالكه) أي المغصوب (لم يجب) على مالكه (رد الأرش لاستقراره) أي الأرش (بأخذ العين ناقصة) عن حال غصبها نقصا أثر في قيمته (وكذا لو أخذ) المالك (المغصوب) بعد تعيبه (بغير أرش، ثم زال) العيب (في يده) أي المالك (لم يسقط الأرش) لاستقراره بالرد، بخلاف ما لو برئ قبل رده (وإن زادت) قيمة المغصوب (لمعنى في المغصوب من كبر، وسمن، وهزال) عن سمن مفرط (وتعلم صنعة ونحو ذلك) كزوال عجمة وتعلم علم، (ثم نقصت) القيمة بزوال ذلك (ضمن) الغاصب (الزيادة) لأنها زادت على ملك مالكها. فلزم الغاصب ضمانها، كما لو كانت موجودة حال الغصب.
وفارق زيادة السعر، لأنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها (1). والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه. ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين، (وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها مثل إن) غصب عبدا ف (- سمن فزادت قيمته، ثم نقصت) قيمته (بزوال ذلك) السمن، (ثم سمن فعادت) قيمته كما كانت (لم يضمن) الغاصب (ما نقص) أو لا ثم عاد، لأن ما ذهب من الزيادة عاد وهو بيده. أشبه ما لو مرضت فنقصت قيمتها، ثم برئت فعادت القيمة. وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها، أو بدلها فعادت قيمته كما كانت. لم يضمن شيئا، (وإن كانت) الزيادة الحاصلة (من غير جنسها) أي الزيادة الذاهبة مثل إن غصب عبدا قيمته مائة فتعلم صنعة، فصار يساوي مائتين، ثم نسيها فصار يساوي مائة، ثم سمن فصار يساوي مائتين (لم يسقط ضمانها) لأنه لم يعد ما ذهب بخلاف التي قبلها (وإن غصب عبدا) أو أمة (مفرطا في السمن فهزل، فزادت قيمته) بذلك، (أو لم تنقص)، ولم تزد (رده) الغاصب (ولا شئ عليه)، لأن الشرع إنما أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته ولم يقدر بدله، ولم تنقص قيمته، فلم يجب عليه شئ غير رده (وإن نقص المغصوب) قبل رده (نقصا غير مستقر) بأن يكون ساريا غير واقف (كحنطة ابتلت وعفنت) وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرش نقصها (خير) مالكها (بين أخذ مثلها) من مال غاصب،