وكيله (إلى الموضع الذي أخذها منه) كالمغصوب (إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره) قاله في الشرح (1)، (ولا يجب على المستعير أن يحملها) أي العارية (له) أي المعير (إلى موضع آخر) غير الذي استعاره فيه (فإذا أخذها) أي العارية (بدمشق وطالبه) مالكها بها (ببعلبك. فإن كانت معه لزم الدفع) لعدم العذر، (وإلا) تكن معه ببعلبك (فلا) يلزمه حملها إليها، لان الاطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ، إعادة للشئ إلى ما كان عليه. فلا يجب ما زاد (وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء) قلت: أو جلد ميتة مدبوغ، (أو أبعد حرا صغيرا) قلت: ومثله مجنون (عن بيت أهله لزمه ردهما، و) لزمه (مؤنة الرد) لعموم ما تقدم من قوله (ص): على اليد ما أخذت حتى تؤديه (2) ولو مات الحر لم يضمنه، كما يأتي في الباب عقبه وفي الديات، (فإن رد) المستعير (الدابة إلى إصطبل) بقطع الهمزة مكسورة وفتح الطاء وسكون الباء غير عربي (مالكها، أو) إلى (غلامه، وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا) لم يبرأ بذلك، (أو) ردها إلى (المكان الذي أخذها منه، أو إلى ملك صاحبها) ولم يسلمها لاحد. لم يبرأ بذلك، (أو) رد العارية (إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان) لأنه لم يردها إلى مالكها، ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي، (وإن ردها) أي رد المستعير الدابة (أو) رد (غيرها) من العواري (إلى من جرت عادته بجريان ذلك) أي الرد (على يده كسائس) رد إليه الدابة، (و) ك (- زوجة متصرفة في ماله وخازن) إذا رد إليهما ما جرت عادتهما بقبضه، (و) ك (- وكيل عام في قبض حقوقه. قاله) القاضي (3) (في المجرد: برئ) المستعير من الضمان لأنه مأذون في ذلك عرفا. أشبه ما لو أذن له فيه نطقا (وإن سلم شريك إلى شريكه الدابة المشتركة. فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق
(٩١)