مسجد، (أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب. لزمه رده) لأنها صارت خلا على حكم ملكه. فإن تلف ضمنه. وقوله: مسلم ليس بقيد، بل خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب يجب رده بطريق الأولى، لأنه كان يجب رده قبل التخلل، فبعده أولى (لا ما أريق) من خمر مسلم. ولعل المراد غير خلال (فجمعه آخر فتخلل) في يد جامعه. فلا يلزمه رده (لزوال يده هنا) بالإراقة (وإن أتلف) غاصب أو غيره (الكلب، أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما) لأنهما ليس لهما عوض شرعي (1)، لأنه لا يجوز بيعهما (كخنزير. و) ك (خمر غير مستورة) ولو لذمي (وتجب إراقة خمر المسلم) غير الخلال لأنه لا يقر على اقتنائه، (ويحرم ردها) أي الخمر (إليه) أي المسلم غير الخلال، لأنه إعانة له على ما يحرم عليه، (وإن غصب جلد ميتة نجسة. لم يلزمه) أي الغاصب (رده) (2) ولو دبغه (لأنه لا يطهر بدبغه. ولا قيمة له) لأنه لا يصح بيعه.
واختار الحارثي: يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات، لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى. وصححه في تصحيح الفروع. وهو القياس. وقطع به ابن رجب.
واختاره أيضا الموضح. وقال: وصرحوا بوجوب رده في الاقرار بالمجمل (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك، ولو) كان (صغيرا) (3) لأنه ليس بمال، (ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى) بأوضح من ذلك. لكن تقدم في الباب قبله: إذا أبعده عن بيت أهله يلزمه رده ومؤنته عليه. ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه، لأنها في يد مالكها. نقله ابن رجب عن القاضي. وجزم به في المنتهى، (ويضمن) الغاصب (ثيابه) أي ثياب حر صغير (وحليه) وإن لم ينزعه عنه، لأنه مال. أشبه ما لو كان منفردا (وإن استعمله) أي الحر كبيرا كان أو صغيرا (كرها، أو حبسه مدة، فعليه أجرته) لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها. فضمنت بالغصب (ك) - منافع (العبد. وإن منعه) أي منع