لأنه غر الثاني بدفعها له على أن يستوفي بغير عوض، وعكس ذلك: لو أجرها لجاهل بالحال فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة. وعلى المستعير ضمان العين (وليس له) أي المستعير (أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله، مثل أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق) غرارة من شعر ونحوه، (أو يحمل فيه) أي القميص (ترابا أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك) أي حشو القطن أو التراب، (أو يستظل بها من الشمس أو نحوه) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا، (فإن فعل) ذلك (ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات) (1) لتعديه بها (فإن اختلفا) أي المعير والمستعير (فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير) ذهبت (بالاستعمال المعهود) أي المعتاد (وقال المعير) ذهبت (بغيره ولا بينة، فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها) (2) لأنه منكر. والأصل براءته، (ويجب) على المستعير (الرد) للعارية (بمطالبة المالك) له بالرد، ولو لم ينقض غرضه منها، أو بمضي الوقت، لأن الاذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب، (و) يجب الرد أيضا (بانقضاء الغرض من العين) المعيرة، لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال (وبانتهاء التأقيت) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها، (وبموت المعير أو المستعير) لبطلان العارية بذلك، لأنها عقد جائز من الطرفين (وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه) أي المعير (أجرة المثل) لمدة تأخيره (لصيرورته) أي المعير (كالمغصوب. قاله الحارثي) لعدم الإذن فيه، (وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب) لما تقدم من قوله (ص): على اليد ما أخذت حتى تؤديه (3) وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد. و (لا) يجب على المستعير (مؤنتها) أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت (عنده)، بل ذلك على مالكها كالمستأجرة، (وعليه) أي المستعير (ردها) أي العارية (إليه) أي المالك، أو
(٩٠)