لان المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة.
والأصل أن مؤونة الأرض لا تغير من حالها إلا لضرورة، وفي حق الذمي ضرورة، لأنه ليس من أهل وجوب العشر.
ولو اشترى التغلبي أرض عشر من مسلم فعليه عشران عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه عشر واحد.
وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر فنقول:
اختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة: كل خارج من الأرض، يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة ويستنبت في الجنات، يجب فيه العشر، سواء كانت له ثمرة باقية، كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيب والتمر، أو لم يكن له ثمرة باقية، كأصناف الفاكهة الرطبة، أو من الخضراوات والرطاب والرياحين وقصب الذريرة وقصب السكر وقوائم الخلاف التي تقطع في كل ثلاث سنين وغير ذلك.
فأما إذا كان من جنس لا يستنبت في الأرض، ولا يقصد بالزراعة كالطرفاء والقصب الفارسي والحطب والحشيش والسعف والتبن فلا عشر فيه.