الشمس، فلا شئ عليه، فإن جاوز قبل الغروب وجب عليه دم، وإن عاد إلى عرفة قبل الغروب، ثم دفع الامام والقوم، بعد الغروب، سقط عنه الدم، وقال زفر: لا يسقط، كما في مجاوزة الميقات.
وإن عاد إلى عرفة بعد الغروب، لا يسقط الدم، بالاجماع.
ثم وقت الوقوف بعرفة: بعد زوال الشمس من يوم عرفة، إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفات، وهو عالم بها أو جاهل، أو نائم أو مغمى عليه، فوقف بها، أو مر بها ولم يقف، صار مدركا للحج، ولا يحتمل الفوات بعده، لقوله عليه السلام: الحج عرفة، فمن وقف بها، فقد تم حجه، غير أنه إن أدرك عرفة بالنهار، وعلم به، فإنه يقف بها إلى غروب الشمس، فإن لم يقف بها، ومر بها، بعد الزوال قبل الغروب: يجب عليه الدم.
وإن أدركها بعد الغروب، فلم يقف ومر بها، فلا شئ عليه.
وإن لم يدرك عرفة، حتى طلع الفجر، من أول يوم النحر، فقد فات حجه وسقط عنه أفعال الحج، ويتحول إحرامه إلى العمرة فيأتي بأفعال العمرة، ويحل، ويجب عليه قضاء الحج من قابل إلا في فصل واحد، وهو إنه إذا اشتبه عليهم هلال ذي الحجة، فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما،، ووقفوا بعرفة، ثم تبين أن ذلك يوم النحر، فإن وقوفهم صحيح، وحجهم تام، لحديث رسول الله آ: حجكم يوم تحجون.
ثم إذا أتوا مزدلفة، ينزل واحد حيث أحب بمزدلفة، إلا وادي محسر، ويكره النزول على قارعة الطريق، ولكن يتنحى عنه، يمنة أو يسرة، حتى لا يتأذى به المار.
فإذا غاب الشفق، ودخل وقت العشاء، يصلي الامام بهم صلاة