النحر، وأيام التشريق، ويوم الفطر، لان صوم هذه الأيام ناقص والواجب عليه صوم كامل، فلا يتأدى بالناقص.
وصوم المتعة لا يجوز عندنا في هذه الأيام.
وعند الشافعي يجوز في أيام التشريق، دون يوم النحر.
والنذر بالصوم في هذه الأيام جائز عندنا، خلافا لزفر، والشافعي، لأنه وجب ناقصا فيجوز أن يتأدى ناقصا.
ولو شرع في الصوم في هذه الأيام: ففي ظاهر الرواية لا يلزم بالشروع.
وروي عن أبي يوسف ومحمد أنه يلزم.
والصحيح ظاهر الرواية، لان صاحب الحق، وهو الله تعالى أمره بالافطار بعد الشروع، ومن أتلف حق غيره بإذنه لا يجب عليه الضمان.
وفي الشروع في الأوقات المكروهة في الصلاة: عن أبي حنيفة روايتان، وأشهرهما أنه يلزمه القضاء بخلاف الصوم، والفرق معروف.
وأما صوم رمضان فوقته رمضان.
وإنما يعرف برؤية الهلال إن كانت السماء مصحية.
وإن كانت متغيمة فإنه يكمل شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم عن رمضان، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا.
فإذا كانت السماء مصحية ورأي الناس الهلال، فإنه يجب عليهم الصوم.
وأما إذا رأى واحد وشهد عند القاضي، فإن القاضي لا يقبل شهادة