أما إذا وجد في دار الاسلام فينظر:
إن وجد في أرض غير مملوكة والموجود مما ينطبع بالحيلة، ويذاب بالإذابة: فإنه يجب فيه الخمس قل أو كثر، وأربعة أخماسه للواجد، كائنا من كان غير الحربي المستأمن: فإنه يسترد منه إلا إذا قاطعه الامام، فإنه يؤدي إليه المشروط حكما للأمان.
وهذا عندنا، وعند الشافعي: يجب في معادن الذهب والفضة ربع العشر. وفيما ينطبع، غير الذهب والفضة، الخمس فعلى أصل الشافعي يؤخذ بطريق الزكاة، حتى قال: النصاب شرط، وعند بعضهم الحول شرط. وفي غير الذهب والفضة يحتاج إلى نية التجارة، حتى يجب فيه الخمس.
وعندنا يؤخذ بطريق الغنيمة، فلا يشترط فيه شرائط الزكاة.
ويحل دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين، وهم فقراء، كما في الغنائم.
ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه، إذا كان محتاجا، ولا يكفيه الأربعة الأخماس.
وعنده لا يجوز.
والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: العجماء جبار، والقليب جبار، وفي الركاز الخمس قيل يا رسول الله: وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض. ولان المعدن كان في يد الكفرة وقد زالت