صدقة فطرهم على الأخ الغني الكبير لما قلنا.
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب لما قلنا.
فإن كان حيا ولكنه فقير، ولهم جد غني، لا يجب على الجد، في الروايات كلها، لأنه لا ولاية له حال قيام الأب، وإن كان يجب عليه المؤونة.
وعند الشافعي يجب.
ولا يجب على الوصي، وإن كان له ولاية، لأنه لا يجب عليه النفقة.
وأما أولاده الكبار إذا كانوا فقراء زمني فإنه لا يجب عليه صدقة فطرهم عندنا.
وعند الشافعي: يجب.
وكذلك الأب الفقير: لا يجب على الابن صدقة فطره، وكذلك الزوجة، خلافا للشافعي، لان عنده تنبني على المؤونة لا غير، وعندنا على المؤونة والولاية جميعا، ولا ولاية في حق هؤلاء، وإن كان يجب النفقة.
فأما الأب الفقير إذا كان مجنونا، فإنه تجب صدقة فطره على ابنه لوجود الولاية والمؤونة جميعا.
ولا يجب على الأب صدقة فطر الجنين، لأنه ليس له ولاية كاملة عليه، لأنه لا تعرف حياته.
وعلى هذا يجب على المولى صدقة فطر عبيده وإمائه إذا كانوا للخدمة.
وكذلك أمهات أولاده ومدبريه، سواء كان عليهم دين أو لم يكن، إذا كان المولى غنيا، لما قلنا من اجتماع الولاية والمؤونة.