وقال الشافعي: لا يضم، لأنهما جنسان مختلفان، حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر، متفاضلا، فلا يضم، كما في السوائم عند اختلاف الجنس.
والصحيح قولنا، لأنهما في معنى الثمنية والتجارة، كشئ واحد، فيجب الضم تكميلا للنصاب، نظرا للفقراء، كما في مال التجارة، بخلاف السوائم، لان ثمة الحكم متعلق بالصورة والمعنى، فلا يتحقق تكميل النصاب عند اختلاف الجنس.
فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا، ولم يكن زائدا عليه، فلا يجب الضم، بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد منهما زكاته.
وإن زاد على النصابين شئ، فإن كان أقل من أربعة مثاقيل أو أقل من أربعين درهما، فإنه يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهما، أو أربعة مثاقيل عند أبي حنيفة، لان عنده لا تجب الزكاة في الكسور.
وعندهما لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى، لان عندهما تجب الزكاة في الكسور بحساب ذلك.
ولو ضم صاحب المال أحد النصابين إلى الآخر، حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة، فلا بأس به، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء، قدرا ورواجا، وإلا فيؤدي من كل واحد ربع عشره.
واختلف أصحابنا في كيفية الضم، فقال أبو حنيفة: يضم باعتبار القيمة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الاجزاء، دون التقويم.
وإنما يظهر الخلاف فيما إذا كان قيمة أحدهما، لجودته أو لصياغته، أزيد على وزنه، بأن كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم: