الأصابع ففرض.
والثالث عشر - الاستيعاب في مسح الرأس، وهو سنة وهو أن يمسح كله.
وعند مالك فرض على ما مر.
والرابع عشر - هو البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل.
وقال الحسن البصري: السنة أن يبدأ من الهامة فيضع يده عليها، ويمدها إلى مقدم رأسه ثم يعيدها إلى القفا.
والخامس عشر - أن يمسح مرة واحدة، والتثليث مكروه.
وقال الشافعي: السنة هو التثليث.
والسادس عشر - أن يمسح الاذنين، ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس لا بماء جديد.
وقال الشافعي: يمسح بماء جديد، لا بماء الرأس.
وأما تخليل اللحية فهو من الآداب عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف سنة - كذا ذكر محمد في كتاب الآثار.
واختلف المشايخ في مسح الرقبة: قال أبو بكر الأعمش: إنه سنة.
وقال أبو بكر الإسكاف: إنه أدب.
وأما آداب الوضوء فكثيرة:
والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله (ص) ولم يتركها، إلا مرة أو مرتين، لمعنى من المعاني، والأدب ما فعله رسول الله (ص)، مرة أو مرتين ولم يواظب عليه.