الذي مثل شهداء أحد، على ما نذكر.
ولهذا قلنا: إن المولود إذا خرج ميتا لا يغسل، هذا جواب هذا الكتاب على ما نذكر.
فأما إذا استهل الصبي ثم وجد ميتا، يغسل، لان الاستهلال دلالة الحياة.
وإذا وجد أكثر الانسان الميت يغسل، لان للأكثر حكم الكل، فأما إذا وجد الأقل أو النصف، لم يغسل عندنا، وعند الشافعي يغسل كيفما كان.
ثم الجنس يغسل الجنس كالذكر للذكر، والأنثى للأنثى، ولا يغسل الجنس خلاف الجنس، كالرجل للأنثى والأنثى للرجل، لان مس العورة حرام، في حالة الحياة والممات جميعا للأجانب.
فأما إذا كانا زوجين، فالزوجة المعتدة بسبب الموت يحل لها غسل الزوج، بالاجماع، ما لم يوجد منها في حال العدة ما هو سبب الفرقة وهو المصاهرة أو الردة.
فأما المعتدة بالطلاق البائن، إذا مات الزوج بعد ذلك: فلا تغسله، لان الطلاق البائن يرفع النكاح.
فأما الزوج فلا يغسل الزوجة عندنا، خلافا له، والمسألة معروفة.
وأما أم الولد فلا تغسل مولاها، وإن كانت معتدة بعد موته عندنا، وقال زفر تغسل، إلا أن الصحيح قولنا، لان القياس أن المعتدة للزوج لا تغسل، لان النكاح انتهى بالموت كما في جانب الزوج، وإنما جاءت الإباحة بخلاف القياس في حق الزوجة، فبقي الحكم في حق أم الولد على أصل القياس.