فأما الصبي والصبية: إن كانا من أهل الشهوة فكذلك الجواب، وإن لم يكونا من أهل الشهوة، فلا بأس بغسلهما عند اختلاف الجنس.
وإذا ماتت المرأة في السفر، ولم يكن هناك غير الرجال، فإن كان منهم ذو رحم محرم منها، فإنه ييممها بيده بغيره خرفة، وإن لم يكن، فالأجنبي ييممها بخرقة، لان الأجنبي لا يحل له مس محل التيمم بدون الخرقة، فأما المحرم فيحل له مس ذلك الموضع من غير حائل.
ثم يكفن الميت بعد الغسل، لان تكفين الميت سنة، لما روي في قصة آدم عليه السلام أن الملائكة قالت لولده بعدما غسلوه وكفنوه ودفنوه: هذه سنة موتاكم.
ثم الكفن يصير من جميع المال، وهو مقدم على الدين، والوصية، والميراث، لان هذا من حوائج الميت.
ومن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته وكسوته في حال حياته، إلا المرأة خاصة، في قول محمد فإن كفنها لا يجب على زوجها، لان الزوجية تنقطع بالموت.
ومن لم يكن له مال، ولا من ينفق عليه، في بيت المال لأنه أعد لحوائج المسلمين.
ثم أكثر ما يكفن به الرجل ثلاث أثواب: إزار، ورداء، وقميص، وأدنى ذلك ثوبان: إزار ورداء.
وأكثر ما تكفن به المرأة خمسة أثواب إزار، ولفافة، ودرع، وخمار، وخرقة يربط ثدياها، وأدنى ذلك ثلاثة: لفافة، وخمار، وإزار.
وكذلك الجواب في الصبي، والصبية المراهقين.
فأما الذي لم يراهق فيكفن في خرقتين: إزار ورداء، ولو كفن في