وعندنا هي صلاة غير صلاة الظهر، حتى لا يصح عندنا بناء الظهر على تحريمة الجمعة، بأن خرج الوقت، وهو في الصلاة، فعندنا يستقبل ظهرا، وعند الشافعي يتمها ظهرا.
إذا ثبت هذا الأصل، تخرج عليه المسائل - فنقول:
من صلى الظهر في بيته وحده، وهو غير معذور، فإنه يقع فرضا في قول أصحابنا الثلاثة، خلافا لزفر، فإن عنده لا يجوز الظهر. أما عند أبي حنيفة، وأبي يوسف فلان فرض الوقت هو الظهر، لكن أمر بإسقاطه بالجمعة، فإذا لم يأت بالجمعة، وأتى بالظهر، فقد أدى فرض الوقت فيجزئه، وأما عند محمد فلان فرض الوقت، وإن كان هو الجمعة، في قول، فله أن يسقطه الظهر رخصة. وفي قول: أحدهما غير عين وإنما يتعين بفعله وقد عينه. وعلى قول زفر: لما كان الظهر بدلا عن الجمعة، وهو قادر على الأصل. فإنه لا يجوز البدل.
وعلى هذا المعذور، نحو المريض، والمسافر، والعبد، إذا صلى الظهر في بيته وحده، يقع عن الفرض عند أصحابنا جميعا، على اختلاف الأصول: أما عندهما فلان فرض الوقت هو الظهر في حق الكل، والمعذور أمر بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة، إلا أن الفرق أن في الفصل الأول يأثم بترك الجمعة، وههنا لا يأثم بترك الجمعة، لان ثمة ترك الفرض، فيأثم وهنا ترك الرخصة فلا يأثم ويعذر، وأما عند زفر فلان الواجب عليه الظهر، بدلا عن الجمعة، لكونه معذورا.
وعلى هذا الأصل إن المعذور إذا صلى الظهر في بيته، ثم شهد الجمعة وصلى مع الامام انتقض ظهره ويكون تطوعا، وفرضه الجمعة لأنه أمر بإسقاط الظهر بالجمعة إذا كان قادرا عليه وقد قدر فينتفض ظهره ضرورة تمكن أداء الجمعة. وعند زفر: لا يبطل لما قلنا: إن الظهر عنده بدل، وقد قدر على الأصل، بعد حصول المقصود