ولا يكره الصلاة في ثوب واحد متوشح به، أو قميص صفيق.
واللبس في الصلاة ثلاثة أنواع: مستحب، وجائز، ومكروه.
أما المستحب فأن يصلي في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ورداء أو عمامة، كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهنداوي عن أصحابنا.
وعن محمد أن المستحب أن يصلي في ثوبين: إزار ورداء.
وأما الجائز فأن يصلي في ثوب واحد متوشح به، أو قميص واحد صفيق، لأنه حصل به ستر العورة وأصل الزينة، إلا أنه لم يتم الزينة.
وأصله حديث رسول الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين.
وأما المكروه فأن يصلي في سراويل واحدة، أو إزار واحد، لأنه، وإن حصل ستر العورة، ولكن لم تحصل به الزينة أصلا، فإن الله تعالى قال: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) *.
هذا إذا كان صفيقا، فأما إذا كان رقيقا يصف ما تحته لا تجوز صلاته، لان عورته مكشوفة.
هذا في حق الرجل، فأما في حق المرأة فالمستحب ثلاثة أثواب في الروايات كلها: إزار، ودرع، وخمار، وإن صلت في ثوب واحد متوشحة به أو قميص واحد صفيق، لا يجزئها، إذا كان رأسها أو بعض جسدها مكشوفا، إلا إذا سترت بالثوب الواحد رأسها وجميع جسدها، سوى الوجه والكفين فحينئذ يجوز.
وهذا في حق الحرة. فأما الأمة فإذا صلت مكشوفة الرأس، جاز، لان رأسها ليس بعورة.