وأما الغريم مع صاحب الدين فإن كان المديون مليئا، لا يصير تبعا له، لأنه يمكنه قضاء الدين فيقيم في أي موضع شاء ويرتحل، فأما إذا كان مفلسا، فإنه يصير تبعا، لان له حق حبسه وملازمته فلا يمكنه أن يفارق صاحب الدين، فيصير مقيما تبعا له.
ولكن في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيما بإقامة الأصل، وتنقلب صلاته أربعا إذا علم التبع نية إقامة الأصل. فأما إذ لم يعلم فلا، حتى إن التبع إذا صلى صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل، فإن صلاته جائزة، ولا يجب عليه الإعادة لان في لزوم الحكم قبل العلم به حرجا، فهو مدفوع.
وعلى هذا الأصل:
إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت يجوز وتنقلب أربعا، لان المقتدي تابع للامام، والأداء وهو الصلاة في الوقت، يتغير بنية الإقامة صريحا، فإنه إذا نوى الإقامة في القوت ينقلب أربعا، فيتغير بوجود الإقامة تبعا، فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الامام فصح الاقتداء.
فإذا اقتدى بالمقيم خارج الوقت، لا يصح، لان القضاء لا يتغير بالنية بعد خروج الوقت، ولا يصير أربعا، فكذا بالإقامة تبعا، فتكون القعدة الأولى فرضا في حق المقتدي، نقلا في حق الامام، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز في البعض كما لا يجوز في كل الصلاة.
وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيجوز في الوقت وخارج الوقت، لان صلاة المسافر في الحالين واحدة، والقعدة فرض في حقه، نفل في حق المقتدي، واقتداء المتنفل بالمفترض جائز، فافترقا.
وأما الثالث: فهو بدخول مصره الذي هو وطنه الأصلي، يصير مقيما، وإن لم ينو الإقامة. ولا يختلف الجواب بين ما إذا دخل مصره