وللباقين من أهله، أن يعيدوا الاذان، والإقامة.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي: لا يكره تكرار الاذان، والإقامة.
وهذه المسألة، في الحاصل، بناء على مسألة أخرى أن تكرار الجماعة، لصلاة واحدة، في مسجد واحد، هل يكره؟ ففي كل موضع يكره تكرار الجماعة، يكره تكرار الاذان، وفي كل موضع لا يكره تكرار الجماعة، لا يكره، لأنهما من سنة الصلاة بجماعة، والجواب فيه ما ذكرنا.
وعلى قول الشافعي: لا يكره تكرار الجماعة، مرة بعد أخرى، في المسجد كيفما كان.
وروي عن أبي يوسف ومحمد، أنه إنما يكره إذا كان على سبيل الاجتماع، والتداعي، وقام في المحراب. فإما إذا أقام الصلاة بواحد، أو باثنين، في ناحية المسجد فلا يكره.
وإن كان له أهل معلومون: فإن صلى فيه غير أهله، بأذان الطرق، فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة، بالاجماع.
وأما الفوائت فتقام بالجماعة بأذان وإقامة عندنا وعند الشافعي في قول يقضي بالإقامة لا غير. وفي قول بغير أذان وإقامة.
وروي: في غير رواية الأصل عن محمد، أنه إذا فاتت صلوات يقضي الأولى بأذان وإقامة، والباقي بالإقامة دون الاذان.
وحكي عن أبي بكر الرازي أنه قال: يجوز أن يكون ما قال محمد قولهم جميعا.