107 - وحدثني عن مالك، عن سمى، مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، أن القعقاع بن حكيم، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟
فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.
108 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
قال يحيى، قال مالك: الامر عندنا، أن المستحاضة إذا صلت، أن لزوجها أن يصيبها.
وكذلك النفساء، إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك، فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة.
قال يحيى، قال مالك: الامر عندنا في المستحاضة، على حديث هشام بن عروة عن أبيه.
وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.