حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدى. قال وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا حتى يقضيا حجهما.
152 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:
ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك. فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما. فليتما حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغا رجعا. فإن أدركهما حج قابل، فعليهما الحج والهدى. ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه. ويتفرقان حتى يقضيا حجهما.
قال مالك: يهديان جميعا، بدنة بدنة.
قال مالك، في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمى الجمرة:
إنه يجب عليه الهدى، وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمى الجمرة. فإنما عليه أن يعتمر ويهدى. وليس عليه حج قابل.
قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة. حتى يجب عليه، في ذلك، الهدى في الحج أو العمرة، التقاء الختانين. وإن لم يكن ماء دافق.
قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق، إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا، حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئا. ولو أن رجلا قبل امرأته، ولم يكن من