فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك، أو سألتني، لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني:
قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك، واهد. فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه. يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه. فقالت له: مما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر:
لو لم أجد إلا أن أذبح شاة، لكان أحب إلى من أن أصوم.
163 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة، إذا حلت لم تمتشط، حتى تأخذ من قرون رأسها. وإن كان لها هدى، لم تأخذ من شعرها شيئا، حتى تنحر هديها.
164 - وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهد كل واحد بدنة، بدنة.
وسئل مالك: عمن بعث معه بهدى ينحره في حج، وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل، أم يؤخره حتى ينحره في الحج. ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج.
ويحل هو من عمرته.
قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدى في قتل الصيد، أو يجب عليه هدى في غير ذلك.
فإن هديه لا يكون إلا بمكة. كما قال الله تبارك وتعالى - هديا بالغ الكعبة - وأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة. حيث أحب صاحبه أن يفعله، فعله.