وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن سعيد بن حزابة المخزومي، صرع ببعض طريق مكة، وهو محرم. فسأل: من يلي على الماء الذي كان عليه؟
فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم. فذكر لهم الذي عرض له.
فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منه. ويفتدى. فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه.
ثم عليه حج قابل، ويهدى ما استيسر من الهدى.
قال مالك: وعلى هذا، الامر عندنا. فيمن أحصر بغير عدو. وقد أمر عمر بن الخطاب، أبا أيوب الأنصاري، وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج، وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا. ثم يحجان عاما قابلا، ويهديان. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره. أو بخطأ من العدد.
أو خفى عليه الهلال. فهو محصر. عليه ما على المحصر.
قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج. ثم أصابه كسر، أو بطن متحرق.
أو امرأة تطلق. قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر. يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق، إذا هم أحصروا.
قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج. حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة.
ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم.
حتى إذا برأ خرج إلى الحل. ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت. ويسعى بين الصفا والمروة.
ثم يحل. ثم عليه حج قابل والهدى.