78 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أنه قال: كنت أصلى، وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة. فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقى الأيسر. فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت: رأيتك، فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك. فإذا كنت تصلى، فانصرف حيث شئت. إن شئت عن يمينك، وإن شئت عن يسارك.
79 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين، لم ير به بأسا، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا.
ولكن صل في مراح الغنم.
قال ابن البر: مثل هذا من الفرق بينهما لا يدرك بالرأي.
وقد روى عن البراء مرفوعا.
أخرجه أبو داود في: 2 - كتاب الصلاة، 25 - باب النهى عن الصلاة في مبارك الإبل.
80 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟
ثم قال سعيد: هي المغرب، إذا فاتتك منها ركعة. وكذلك سنة الصلاة، كلها.