من ذلك الموز والكرسف الحجازي فاما الكرسف الحجازي فقد أفرده المصنف بالذكر فيما مضى وأما الموز فذكره المصنف أيضا في القسم الثاني من أقسام الشجر فيما تقدم وهو الأقرب فإنه شجر لغة وعرفا والكلام الآن في النبات الذي لا يسمى شجرا فلا يحسن عد الموز فيه. إذا عرفت ذلك فحكم هذا القسم أن ثمرته الظاهرة حال البيع تبقى للبائع والأمثلة المذكورة مختلفة فمنها ما لا تخرج ثمرته إلا ظاهرة كالبنفسج فان ورده أشبه الأشياء بالياسمين ليس في كمام فإن كان قد ظهر من ورده شئ فورد تلك السنة للبائع الا أن يشترط المبتاع هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وفي معنى ذلك البطيخ والقثاء والباذنجان إذ لا فرق بينهما وأما النرجس فإنه كالورد الأبيض والأحمر يخرج عنه أوراق خضر لا يظهر منه شئ ثم ينفتح فإن كان قد تفتح منه شئ فان ثمرة هذا العالم للبائع الا أن يشترط المبتاع وأما أصوله ففيها الطرق السابقة في الأشجار حرفا بحرف سواء في ذلك ما ظهر منها على وجه الأرض وما بطن فحينئذ حكم هذا القسم في تبعية الأصول للأرض وفى حكم الثمار حكم سائر الأشجار هذا هو المشهور وحكي الرافعي وجها في النرجس والبنفسج أنهما كالحنطة والشعير وحكاه الروياني في البنفسج وعن الشيخ أبي حامد أنه ضعف الوجه المذكور في النرجس وقال هذا كلام من لم يعرف النرجس فان النرجس له أصل يبقى عشرين سنة وإنما يحول من موضع إلى موضع في كل سبع سنين لمصلحته ولا خلاف في هذا القسم والذي بعده أن بيع الأرض صحيح وليس كبيع الأرض المزروعة زرعا يحصد مرة واحدة كما سيأتي في القسم الثالث وممن صرح بنفي الخلاف صاحب التتمة (القسم الثاني) وهو بعض القسم الأول في كلام المصنف الأصل الذي ليست له ثمرة بعد ثمرة ولكنه يجذ مرة بعد أخرى كالسداب والكراث والنعنع والهندباء والطرخون والكرفس والقصب الفارسي وأشجار الخلاف التي تقطع من الأرض كل مرة والرطب وهي القضب ويسميها أهل الشام الغصة بالصاد المهملة وألقت بالتاء المثناة وهو القرط قال الأزهري هو ألقت الذي تسميه أهل العودي (1) وقد عطف المصنف القضب على الفت فيقتضى أنهما متغايران وكلام النووي يدل على أن الغصب وألقت والقرط والرطبة شئ واحد ولذلك صرح به القاضي أبو الطيب ولكنه بلغة العراق الرطبة وبلغة أهل بلادنا القرط وبلغه الشام الغصة والصواب أن ألقت والرطبة شئ واحد وان القرط الذي ببلادنا شئ آخر والرطبة توجد أيضا في صعيد بلادنا والله أعلم. ففي هذا القسم إذا باع الأرض وفيها شئ من ذلك ظاهر على الأرض فالجذة الظاهرة عند البيع للبائع لا خلاف في ذلك لأنها ظاهرة في الحال
(٣٨١)