تبع له وإذا تشقق شئ من الذكور فسائر ما بقي من الذكور والإناث تابع فهذا الكلام يقتضي أن أبا حفص وهو ابن الوكيل هو القائل بان طلع الفحال للبائع بكل حال وانه عل تبعيتها للإناث عند الاجتماع بهذه العلة وبعلة أخرى وهي النذرة غير أن التعليل بالنذور إنما يتم على ما هو المعهود غالبا فلو فرض كثرة الفحول زالت هذه العلة وان لم يتشقق شئ منها أصلا لامن طلع الإناث ولا من طلع الفحول فعلى الصحيح الكل للمشترى وعلى الوجه الآخر طلع الإناث للمشترى والفحال للبائع وقال القاضي حسين على هذه الوجه فيه وجهان كما في طلع الإناث إذا كان من صنفين وتشقق البعض دون البعض وجمع بينهما في العقد وكذلك الامام جعل تبعية الإناث للذكور كاستتباع النوع النوع وكذلك حكي الوجهين وقال إن الأصح أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول وإن كان طلع الفحول يتبع طلع الإناث وقال المتولي انه على هذا الوجه يكون الفحول والإناث كالجنسين فلا يجعل الإناث تبعا لها وإن كان قد تشقق شئ من طلع الفحول فقط فعلى الصحيح الطلع كله للبائع وحكى في الحاوي وجها وصححه ان طلع الإناث لا يتبع طلع الذكور وإن كان طلع الذكور يتبع طلع الإناث لان مقصود الثمار طلع الإناث وطلع الذكور يقصد لتلقيحه لا لنفسه وهذا الوجه وهو الذي يدل عليه نص الشافعي رضي الله عنه كما سأبينه قريبا إن شاء الله تعالى فعلى هذا يكون حكمه كما سيأتي على الوجه الآخر وعلى الوجه الآخر طلع الفحول للبائع بالظهور وطلع الإناث للمشترى وينبغي أن يأتي فيه وجه أن طلع الإناث أيضا للبائع بناء على أن أحد النوعين يستتبع الآخر على قياس ما حكاه القاضي حسين الا أن يتمسك بما تقدم عن صاحب التتمة أن الذكور مع الإناث على هذا الوجه كالجنسين وهو بعيد واعلم أن عبارة المختصر وإن كان فيها فحول بعد أن تؤبر الإناث فثمرتها للبائع وظاهر هذه العبارة إذا باع الفحول والإناث جميعا وقد أبرت الإناث فالكل للبائع وهي الصورة التي حكينا الاتفاق فيها على ذلك وأبدينا فيها احتمال وجه وعبارة الشافعي في الام ومن باع أصل فحل نخل أو فحول بعد أن تؤبر إناث النخل فتمرها للبائع الا أن يشترطه المبتاع وهذا يشبه عبارة
(٣٥٥)