(النوع الثاني) مالا يحمل الأسنة واحدة وهو قطن بغداد وخراسان لا يبقى أكثر من سنة واحدة فحكمه حكم الزرع ان باع الأرض لم يدخل في العقد كالزرع الا أن يشترطه المشترى فيصح شرطه ما لم يكن جوزا منعقدا غير متشقق فسيأتي أنه يمتنع على المشترى اشتراطه هذا إذا لم يكن اشتد فان اشتد وقوى ولم يتشقق فلا يجوز بيعه أصلا مفردا ولا مع الأرض سواء ظهر بعضه أم لم يظهر شئ منه لان المقصود منه مغيب فهو مجهول كالسنبل فان باعه مع الأرض بطل فيه وفي الأرض قولا تفريق الصفقة وكذلك في الزرع مع الأرض سواء قاله القاضي أبو الطيب وان باعه وحده فإن كان حشيشا لم ينعقد جوزه أو انعقد ولم يحصل فيه قطن جاز بيعه بشرط القطع وإن كان قد عقد جوزه واستحكم قطنه لان المقصود منه القطن وهو مغيب كالسنبل فعلى هذا ان باعه مفردا بطل وان باعه مع الأرض بطل فيه وفي الأرض قولا تفريق الصفقة وكذلك إذا باع الأرض واشترط المشترى أن يكون ذلك له واقتصر الرافعي في ذلك على ما ذكر صاحب المهذب نقلا وفيما قال صاحب التهذيب موافقة لبعض ما تقدم عن القاضي أبي الطيب فان تشقق وظهر القطن صح بيعه وحده ومع الأرض وجاز لمشتري الأرض أن يشترطه وهل يدخل القطن في البيع قال صاحب التهذيب يدخل بخلاف الثمرة المؤبرة لا تدخل في بيع الشجرة لان الشجرة مقصود كثمار سائر الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وقال القاضي حسين انه يبقى للبائع ولا يدخل في البيع وشبه ابن الرفعة هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا رهن خريطة لا قمة لها وكان فيها شئ له قيمة هل يتبع اللفظ دون ما فيها أو يجعل المرهون ما فيها لأنه المقصود عادة وفيه وجهان (أصحهما) الأول قلت وان لم يتشقق قال في التهذيب لم يصح بيعه على الأصح وقال القاضي حسين يصح في الأصل ولا تدخل الثمرة وكل منهما بني على أصله قال ابن داود فعلى قول اشتراط التشقق يشترط أن يكون في كله فلو تشقق بعضه لم يصح الا فيه بخلاف ثمرة النخل وكرسف الحجاز واحتج من منع من بيعه قبل تشققه بان المقصود منه (1) وفي البيان أن الشيخ أبا حامد منع من بيعه وان تشقق جوزه كالطعام في سنبله وهذا محمول على غلط في النسخة التي وقعت لي وهذه الجملة التي ذكرتها هي قول أكثر الأصحاب وقال صاحب التتمة انه إذا تناهى
(٣٦٦)